منتدى طلبت الدراسات الإسلامية عين الشق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بيع السلم تعريفه حكمه شروطه ..

اذهب الى الأسفل

ماهي المواصيع التي تحبون نشرها

بيع السلم تعريفه حكمه شروطه .. I_vote_rcap0%بيع السلم تعريفه حكمه شروطه .. 452928258 0% 
[ 0 ]
بيع السلم تعريفه حكمه شروطه .. I_vote_rcap0%بيع السلم تعريفه حكمه شروطه .. 452928258 0% 
[ 0 ]
بيع السلم تعريفه حكمه شروطه .. I_vote_rcap0%بيع السلم تعريفه حكمه شروطه .. 452928258 0% 
[ 0 ]
بيع السلم تعريفه حكمه شروطه .. I_vote_rcap0%بيع السلم تعريفه حكمه شروطه .. 452928258 0% 
[ 0 ]
بيع السلم تعريفه حكمه شروطه .. I_vote_rcap0%بيع السلم تعريفه حكمه شروطه .. 452928258 0% 
[ 0 ]
 
مجموع عدد الأصوات : 0
 
 
التصويت مغلق

بيع السلم تعريفه حكمه شروطه .. Empty بيع السلم تعريفه حكمه شروطه ..

مُساهمة  tagui السبت أكتوبر 29, 2011 7:26 pm

تعريفه :
قال ابن عرفة : بيع السلم هو بيع شيئ موصوف في الذمة من غير جنسه .
وهو معاملة مالية على غير العادة والمألوف ، لأن العادة جرت أن البائع يبيع السلعة ويأخد ماله.
حكمه :
هو رخصة مستتنا من بيع ماليس عندك .
ملاحظة : أقسام الرخصة : قسم الأصوليون الرخصة إلى أنواع واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة .
1. مثال الرخصة الواجبة : إساعة الغصة بالخمر لمن لم يجد غيرها ، وأكل الميتة للمضطر المشرف على الهلاك .
2. مثال الرخصة المندوبة : فطر مسافر يشق عبيه الصوم من غير ضرر يلحقه .
3. مثال الرخصة المباحة : بيع السلم .
4. مثال الرخصة المكروهة : فطر مسافر لايشق عليه الصوم .
شروط السلم :
1. المسلَم فيه دينا في الذمة .
2. يكون مضبوطا في الصفة التي تختلف بها قيمة السلم عادة : كالجودة والرداءة واللون والثوب والعسل .
3. أن يكون مقدرا بالعادة فيه من كيل أو وزن .
4. أن يكون مما يوجد غالبا عند الأمد وهو طول الأجل .
5. بالنسبة لرأس المال أن لايعضل . أي لايمنع ويكون معجلا .
6. أن يذكر موضع القضاء من أسلم في طعام على أن يقبطه في مصر ( مكان) لم يجز حتى يسمي أي موضع .
ملحوضة :
1. وجه عدم السلم في الأصول أن السلم فيما يؤدي إل تعينها .
2. الذمة في الوضع وهوا معنى شرعي مقدر في المكلف غير المحجور قابل للإلتزام.
3. التأجيل شرط في السلم ، فإن كان حالاّ لايصح أو كان الأجل مجهولا .
4. المحجور : صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله.
أراء الفقهاء في حكم السلم .
1. يرى جمهور السلف أن مشروعية السلم جاء رخصة على خلاف القياس وهي أن السلم رخصة مستتنى من بيع ماليس عندك ولا فيما لاتضبطه الصفات.
2. السلم عزيمة على وجه القياس ، وليس رخصة على خلاف القياس وهو رأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
الأدلة التي اعتمدها كل فريق :
• إستدل أصحاب القول الأول بالكتاب والسنة :
1. الكتاب : قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} البقرة الأية 282.
ووجه الإستدلال أنها نزلت في السلم ، والسلم بيع المعدوم وبيع المعدوم غير المملوك للعاقل باطل ، ولكن ترك القياس لنزول الأية التي جاءت في جواز التعامل به فهو مشروع على خلاف القياس رخة وتيسيرا على الناس ولحاجتهم إلى التعامل بالسلم.
2. أما في السنة : روي عن إبن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ‘ل أجل معلوم .
ووجه الإستدلال من الحديث أنه أقرهم على أصل العقد وبين شروطه فذل ذلك على أنه شرع رخصة على خلاف القياس لحاجة الناس إلى التعامل به .
• رأي الفريق الثاني :
1. من القرآن { { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} البقرة الأية 282.
قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب الله وتلى هذه الأية . فهذه الأية بجواز التعامل بالسلم فهو تشريع مبتدأ وعزيمة من العزائم .
- والسلم في حقيقته بيع مضون في الذمة موصوف مدور على تسليمه غالبا فإنه على النافع في الإجارة .
الراجح : أن السلم رخصة مستتنى من بيع الإنسان ماليس عنده .
أركان السلم :
1. العاقدان : البائع والمشتري .
2. المعقود به : الإيجاب والقبول ( الصيغة ).
3. المثمن : المغقود عليه ( السلعة ) .
4. الثمن : هو ما يبدله المشتري من عوض للحصول على المبيع وهو أخد جزئي المعقود عليه ( الثمن والمثمن ) وهو من مقدمات البيع .
الفرق بين الثمن والقيمة :
القيمة : هي ما يساويه الشيء في تقويم المقومين من أهل الخبرة .
الثمن : هو كل ما يتراصى عليه المتعاقدان سواء أكان أكبر من القيمة أم أق منها إذ القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء والثمن المتراضى عليه هو المسمى.
شروط من يجوز تصرفه في العقود :
1. الأهلية : صلاحية الشخص للإلزام والإلتزام .
2. الإلزام : مألزمه الشارع به من التكاليف .
3. الإلتزام : ماالتزمه هو باختياره ، كأن يقول علياَّ أن أصوم غدا .
ألا أن الفقهاء اختلفوا في من نقصت أهليته سواء بالسن وهذا ينطبق على الصبي المميز أو بالعقل كالمجنون أو عدم الرشد كالسفيه وذي الغفلة .
والفرق بين السفيه وذي الغفلة هو أن ذا الغفلة ضعيف الإدراك لأنه لايدرك حقيقة المعاملة من حيث الربح والخسارة بسبب بساطته وعدم معرفته أم السفيه فكامل الإدراك مكابر مبدر مكابر في غندفاعه في إتلاف المال مما يجعله ضعيف الإرادة وفرق بين ضيعيف الإرادة وضعيف الإدراك ، ومعا هذا فلا فرق بينهما في الحكم فحكم تصرفات ذي الغفلة حكم الصبي المميز وعليه يلحق ذي الغفلة بالسفيه من ناحية الحجر عليه .
حكم الأجل في السلم :
- اختلاف الفقهاء إل فرقين :
1 ذهب الشافعية الى جواز السلم حالا كما يجوز مؤجلا .
2. 2 يرى الجمهور إشتراط الأجل في السلم ، فلا يصح حالاّ وبدالك قال المالكية والحنفية والحنابلة ( يفقد السلم حقيقته بدون الأجل ) . قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} البقرة الأية 282.
والمراد بالدين هنا السلم كما سبق ، ويرد الجمهور على الشافعية بأن عقد السلم إدا كان خاليا من الأجل يثبح بيعا للمعدوم وهو غير جائز . واستدل الجمهور بالحديث " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "
• الراجح : ما ذهب إلأيه المجمهور من اشتراط الأجل في السلف .
• * تحديد ل الأجل :
• يرى الشافعية والحنابلة أن التوقيت الزمني لأداء المسلم فيه يجب أن يكون معلوم بوقت محدود ، فلا يصح التوقيت بالحصاد الجداد.
• يرى الحنفية والماكية إن الأساس في تحديد الأجل في أداء المسلم فيه هو النظر في القدرة على التسليم من جانب المسلم إليه إما من باب التكسب أو الحصاد أو الجداد .
• يرى الحنفية والمالكية أن الأساس في تحديد الأجل في أدا المسلم فيه هو النظر في القدرة على التسليم من جانب المسلم إليه أما مان باي التكسب أو الحصلد أو الجددا.
• حجة الأولين " لاتتبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم " الحديث
- إن التوقيت بالحصاد لاينضبط فهو يحدث ثارة ويؤخر أخرى فلا يجوز أن يؤقت به .
- - يرى الحنفية والمالكية جاز تحديد الأجل بالحصاد والجداد في أداء السلم لأن الأساس القدرة على الأداء .
حديث " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "
- وأن المسلم في مشروعيته جاء في مصلحة العباد وتيسيرا عليهم في معاملتهم ولاسيما أصحاب الزرع وذلك أمر يقتضي القول بجواز السلم إلى الحصاد .
- الراجح : ما ذهب إليه الحنفية والمالكية بأنهم يجعلون من الحصاد والجداد زمنا يصح الإعتماد عليه في أداء المُسْلَمِ فه .
- -----------------------------------
-
[center][b]
tagui
tagui
Admin

عدد المساهمات : 11
نقاط : 31
تاريخ التسجيل : 02/10/2011

https://talaba1.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى